فهرس الكتاب
الصفحة 1168 من 4025
والحاصل: أن معتمد المذهب: اختصاص القطع بالكلب الأسود، دون المرأة، والحمار. وعند الشيخ: كل من الثلاثة يقطع الصلاة، والله تعالى أعلم [1] .
(1) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 417) .
حجم الخط: