فهرس الكتاب

الصفحة 1168 من 4025

والحاصل: أن معتمد المذهب: اختصاص القطع بالكلب الأسود، دون المرأة، والحمار. وعند الشيخ: كل من الثلاثة يقطع الصلاة، والله تعالى أعلم [1] .

(1) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 417) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت