الأوامر المطلقة، وهي تشمل الأداء والقضاء، مع عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"صلوا كما رأيتموني أصلي" [1] ، وتقدم ذلك، واللَّه أعلم.
الثالث: دل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا كفارة لها، إلا ذلك": على أن من مات، وعليه صلاة: أنها لا تقضى عنه، ولا يطعم عنه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تسقط الصلاة بحج، ولا بتضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك؛ إجماعًا، وقال: إن عجز، فمات بعد التوبة، غفر له، واللَّه تعالى الموفق [2] .
(1) تقدم تخريجه. وانظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 267) .
(2) انظر:"الفتاوى المصرية الكبرى"لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 404) .