فهرس الكتاب

الصفحة 1213 من 4025

والكراث، قال: ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم، هكذا أخرجه ابن خزيمة [1] .

قال في"الفتح": لا يلزم من كونه لم يكن بأرضهم ألا يُجلب إليهم، حتى لو امتنع هذا الحمل، لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية النافي [2] .

والبصل -بفتح الموحدة، والصاد المهملة-: معروف، واحدته بهاء [3] .

(فليعتزلنا) أنا وأصحابي، أو يعتزل الصلاة معنا؛ لما يحصل لنا من التأذي برائحته، (أو) قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ليعتزل مسجدنا) شك من الراوي، وهو الزهري، ولم تختلف الرواة عنه في ذلك، وفي حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه عنه-، عندهما:"من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربنا، ولا يصلي معنا" [4] ، وفي لفظ عند البخاري:"فلا يقربن مسجدنا" [5] ، وفي حديث أبي هريرة، عند مسلم، مرفوعًا:"من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذنا بريح الثوم" [6] ، وفي حديث جابر، عند مسلم مرفوعًا:"من أكل من هذه الشجرة -يريد: الثوم-، فلا يغشنا في مسجدنا" [7] ، ورواه

(1) رواه ابن خزيمة في"صحيحه" (1668) .

(2) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (2/ 341) .

(3) انظر:"القاموس المحيط"للفيروزأبادي (ص: 1249) ، (مادة: بصل) .

(4) رواه البخاري (818) ، كتاب: صفة الصلاة، باب: ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، ومسلم (562) ، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها.

(5) رواه البخاري (5136) ، كتاب: الأطعمة، باب: ما يكره من الثوم والبقول.

(6) رواه مسلم (563) ، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها.

(7) رواه مسلم (564/ 75) ، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت