فهرس الكتاب

الصفحة 1221 من 4025

لكن إن حرم دخوله، وجب إخراجه، وإلا، استحب، وسأل أبو طالب الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا شم الإمام ريح الثوم، ينهاهم؟ قال: نعم، يقول: لا تؤذوا أهل المسجد بريح الثوم [1] .

تنبيه:

معتمد المذهب: كراهة حضور مسجد لمن أكل بصلًا أو ثومًا أو فجلًا ونحو ذلك، وتستمر الكراهة له حتى يذهب ريحه، والمراد بالكراهة: تنزيهًا.

قال في"الفروع"، عن بعض الأطباء: يقطع الرائحة الكريهة، من المأكول؛ مضخ السَّذاب، أو السُّعْد [2] .

واستوجه العلامة الشيخ مرعي في"غايته": أنه من الأعذار في ترك الجمعة والجماعة [3] .

قلت: وهو ظاهر صنيع صاحب"الفروع"، وغيره؛ حيث ذكروا ذلك في باب: العذر في تركهما [4] .

وقد استدل بعضهم بأحاديث الباب على عدم وجوب [الجماعة] [5]

(1) انظر:"الفروع"لابن مفلح (2/ 35) .

(2) المرجع السابق، الموضع نفسه. والسَّذاب -بتشديد السين، وفتح الذال-: نوع من النباتات الطبية، له رائحة قوية خاصة. انظر:"المعجم الوسيط" (مادة: السذاب) . والسُّعد -بضم السين المشددة، وسكون العين-: طِيب معروف، فيه منفعة عجيبة في القروح التي عَسُر اندمالها. انظر:"القاموس المحيط"للفيروزأبادي (ص: 368) ، (مادة: سعد) .

(3) انظر:"غاية المنتهى"لمرعي الحنبلي (1/ 705) .

(4) انظر:"الفروع"لابن مفلح (2/ 33) .

(5) في الأصل:"الجمعة"بدل"الجماعة"، والصواب ما أثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت