فهرس الكتاب

الصفحة 1466 من 4025

وعند أبي حنيفة: لا يجوز لأهل الأمصار الذبحُ حتى يصلي الإمام العيد، فأما أهل القرى، فيجوز لهم بعد طلوع الفجر [1] .

وقال مالك: وقته بعد الصلاة والخطبة، وذبحِ الإمام [2] ؛ كما في"الإفصاح"لابن هبيرة [3] ، واللَّه أعلم.

الثاني: ينتهي وقت ذبح الأضحية بآخر يوم ثاني أيام التشريق؛ وهذا مذهب الثلاثة، ومذهب الشافعي: إلى آخر الثالث، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

ويجزىء ذبحها ليلًا من ليلتي أيام التشريق، نص عليه الإمام أحمد؛ وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي؛ خلافًا لمالك، ويكره عندنا -كالحنفية- مع الإجزاء [4] ، واللَّه أعلم.

(1) انظر:"الهداية شرح البداية"للمرغيناني (4/ 72) .

(2) انظر:"المدونة"لابن القاسم (3/ 69) .

(3) انظر:"الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة"للوزير ابن هبيرة (2/ 263) .

(4) انظر:"الفروع"لابن مفلح (3/ 401) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت