فهرس الكتاب

الصفحة 1733 من 4025

(عن) أبي عبدِ الرحمن (عبدِ اللَّه بنِ عمرَ -رضي اللَّه عنهما-، قال: فرض النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-) ؛ أي: أوجبَ بأمر اللَّه تعالى، وما كان ينطق عن الهوى، فقد صرّح بفريضة صدقة الفطر، وهو مذهبنا؛ كالشّافعية والجمهور، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماعَ على ذلك، لكنه معارض بأنّ الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرض، وهو مقتضى قاعدتهم في أنّ الواجب ما ثبتَ بدليل ظني [1] .

= من طريق عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، به. ومن طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، به.

ورواه البخاري (1433) ، كتاب: صدقة الفطر، باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، و (1436) ، باب: صدقة الفطر صاعًا من تمر، و (1441) ، باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير، ومسلم (984/ 12 - 13، 15 - 16) ، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داود (1611، 1613 - 1614) ، كتاب: الزكاة، باب: كم يؤدى في صدقة الفطر، والنسائي (2502) ، كتاب: الزكاة، باب: فرض زكاة رمضان على الصغير، و (2503) ، باب: فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، و (2505) ، باب: كم فرض، والترمذي (676) ، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر، وابن ماجه (1825 - 1826) ، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الفطر، من طرق وألفاظ مختلفة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن"للخطابي (2/ 48) ، و"الاستذكار"لابن عبد البر (3/ 264) ، و"عارضة الأحوذي"لابن العربىِ (3/ 178) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (3/ 476) ، و"المفهم"للقرطبي (3/ 19) ، و"شرح مسلم"للنووي (7/ 57) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (2/ 197) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (2/ 829) ، و"طرح التثريب"للعراقي (43/ 4) ، و"فتح الباري"لابن حجر (3/ 368) ، و"عمدة القاري"للعيني (9/ 108) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (3/ 85) ، و"سبل السلام"للصنعاني (2/ 137) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (4/ 249) .

(1) انظر:"إرشاد الساري"للقسطلاني (3/ 84) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت