فهرس الكتاب

الصفحة 1742 من 4025

ضعيفٌ عندهم. قال الإمام أحمد: ليس بصحيح، إنّما هو مرسل [1] .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رَوَّحَ اللَّه روحه-: أنّه يجزىء نصفُ صاع من بر، وقال: هو قياس المذهب في الكفارة [2] ، وإنّه يقتضيه ما نقله الأثرم وفاقًا لأبي حنيفة.

قال في"الفروع": كذا قال، قال: مع أنّ القاضي قال عن الصاع: نص عليه في رواية الأثرم، فقال: صاع من كل شيء [3] .

قال في"الفروع": وقد ذكر الجوزجاني، وابن المنذر، وغيرهما: أنّ أخبار نصف صاع لا تثبت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- [4] .

(أو) ؛ أي: وكنا نعطيها -يعني: زكاة الفطر- في زمان النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (صاعًا من أَقِط) .

قال في"المطلع": إنّ ابن سيدَهْ ذكر في"محكمه" [5] : أنّ في الأقط أربعَ لغات: سكون القاف مع فتح الهمزة وضمها وكسرها، وكسر القاف مع فتح الهمزة. قال: وهو شيء يعمل من اللبن المخيض.

وقال ابن [الأعرابي] [6] : يعمل من ألبان الإبل خاصة [7] .

= باب: من روى نصف صاع من قمح.

(1) انظر:"الفروع"لابن مفلح (2/ 406) .

(2) انظر:"الفتاوى المصرية الكبرى"لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 103) .

(3) انظر:"الفروع"لابن مفلح (2/ 406 - 407) .

(4) المرجع السابق، (2/ 407) .

(5) انظر:"المحكم"لابن سيده (6/ 467) .

(6) في الأصل:"العربي"والصواب ما أثبت.

(7) انظر:"المطلع على أبواب المقنع"لابن أبي الفتح (ص: 139) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت