فهرس الكتاب

الصفحة 1802 من 4025

وجوهًا لا تقاوم ما دلَّ عليه الحديثُ من البداءة بالعتق، ثم بالصوم، ثم بالإطعام، فلا أقلَّ من دلالته على الاستحباب، مع أن دلالته للوجوب أظهرُ، واللَّه أعلم [1] .

الرابع: تباينت المذاهب في مفهوم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للأعرابي:"أطعِمْهُ أهلَكَ"، فمن قائل: هو دليل على إسقاط الكفارة عنه؛ لعدم إمكان صرفِ كفارته إلى أهله ونفسه، وإذا تعذر أن تقع كفارته، ولم يبين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له استقرارَ الكفارة في ذمته إلى حين اليسار، لزم من مجموع ذلك سقوطُ الكفارة بالإعسار المقارن [2] .

قال علماؤنا، منهم صاحب"الفروع": وتسقط هذه الكفارة بالعجز في ظاهر المذهب، نص عليه؛ وفاقًا للقديم من قولي الشافعي، وعن الإمام أحمد رواية: لا تسقط؛ وفاقًا لأبي حنيفة، والشافعي على معتمد مذهبه؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بها الأعرابي لما جاءه العَرَق بعد ما أخبره بعسرته.

قال بعضهم: فلو كَفَّرَ عنه غيرُه بإذنه، وقيل: أو دونه، فله أخذها، وعنه: لا يأخذها، وأطلق ابن أبي موسى مِنَّا: هل يجوز له أكلُها، أم كان خاصًا بذلك الأعرابي؟ على روايتين [3] .

قلت: الذي استقرَّ عليه المذهبُ: أنه إن كَفَّر عنه غيره بإذنه، فله أكلُها، وكذا لو مَلَّكه ما يكفِّر به، جاز له أكلُه مع أهليته، اعتمده في"الإقناع" [4] ، وغيره، واستوجه في"الفروع"احتمال أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّص

(1) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (2/ 215) .

(2) المرجع السابق، (2/ 214) .

(3) انظر:"الفروع"لابن مفلح (3/ 65) .

(4) انظر:"الإقناع"للحجاوي (1/ 502) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت