الاحتباء، وعن الإمام أحمد: يكره، وعنه: المنع، ويحرم مع كشف عورته، انتهى [1] .
(و) نهى -صلى اللَّه عليه وسلم- (عن الصلاة بعد الصبح) ، (و) بعدَ (العصر) ، وتقدم الكلام على هذه الأحكام في محالها من الصلاة.
(أخرجه) أي: حديثَ أبي سعيد هذا- الإمامُ (مسلم) بنُ الحجاج في"صحيحه" (بتمامه) على هذا النسق، (وأخرج) الإمام محمد بن إسماعيل (البخاريُّ) في"صحيحه"منه (الصوم فقط) من غير ذكر الصماء والاحتباء وما بعدهما [2] ، واللَّه أعلم.
(1) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 300 - 301) .
(2) قلت: قد ذهل الشارح -رحمه اللَّه- عن تخريج المصنف -رحمه اللَّه-، وقد بيَّنا في صدر الحديث سهو المصنف، أو سبق قلمه فيما قاله، فانظره في موضعه.