فهرس الكتاب

الصفحة 1946 من 4025

وقاله الأوزاعي، والليث، وإسحاق، وابن المنذر؛ لحديث عائشة هذا.

وحمله صاحب"المحرر"على الجواز.

وقال القاضي: يحتمل أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرين؛ ليستظهر ببياض يوم زيادةً قبل دخول العشر، قال: ونقل هذا عنه؛ يعني: عن الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-، ثم ذكره من حديث عمرةَ عن عائشة -رضي اللَّه عنها-.

قال في"الفروع": ولم أجده في الكتب المشهورة [1] .

وأُوِّلَ حديثُ عائشة -رضي اللَّه عنها- بأن الاعتكاف كان موجودًا، وأن دخوله في هذا الوقت لمعتكفه للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة، لا أنه كان ابتداء دخول المعتكف.

والمراد بالمُعْتَكَفِ هنا: الموضعُ الذي خصَّه بهذا، أو أَعَدَّه له؛ كما جاء أنه اعتكفَ في قُبة، وأن أزواجه ضرَبْنَ أَخْبيَةً، ويشعر بذلك رواية: دخل مكانهَ الذي اعتكفَ فيه، بلفظ الماضي، واللَّه أعلم [2] .

(1) انظر:"الفروع"لابن مفلح (3/ 126 - 127) .

(2) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (2/ 255) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت