فهرس الكتاب

الصفحة 2032 من 4025

يمسك التّلبية في العمرة إذا استلمَ الحجرَ؛ [1] وفاقًا لأبي حنيفةَ، والشّافعيِّ.

ويقطعُها المفرِدُ أو القارِنُ إذا رمى جمرةَ العقبةَ؛ فقد روى الجماعةُ عن الفضل بنِ عبّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-، قال: كنتُ رديفَ النّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من جَمْعٍ إلى مِنًى، فلم يزل يُلبّي حتّى رمى جمرةَ العقبة [2] .

قال علماؤنا: يقطع التّلبيةَ بأوّل حَصاةٍ.

قال الإمام أحمد: يُلبّي حتّى يرميَ جمرةَ العقبة، يقطعُ عندَ أوّل حصاة؛ وفاقًا لأبي حنيفة، والشّافعي؛ لحديث الفضلِ في"الصّحيحين"، وغيرهما، وفي النّسائي: فلمّا رمى، قطع التّلبية [3] .

ورواه حنبل: قطعَ عندَ أوّلِ حصاةٍ.

وكان ابن عبّاس بعرفةَ، فقال: مالي لا أسمع النّاس يلبّون؟ فقال سعيد بن جبير: يخافون من معاويةَ، فخرج ابنُ عبّاس من فُسطاطه، فقال: لَبَّيْكَ؛ فإنَّهم تركوا السنَّةَ من بغض علي، رواه النّسائي بإسناد جيد [4] .

(1) رواه أبو داود (1817) ، كتاب: المناسك، باب: متى يقطع المعتمر التلبية، والترمذي (919) ، كتاب: الحج، باب: ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة.

(2) رواه البخاري (1601) ، كتاب: الحج، باب: التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة، ومسلم (1281) ، كتاب: الحج، باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، عن ابن عباس: أن الفضل بن عباس أخبره. .، الحديث.

(3) رواه النسائي (3080) ، كتاب: المناسك، باب: قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة.

(4) رواه النسائي (3006) ، كتاب: المناسك، باب: التلبية بعرفة. وانظر:"الفروع"لابن مفلح (3/ 256) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت