فهرس الكتاب

الصفحة 2229 من 4025

ومعتمد المذهب: ولو كان النائب كتابيًا، والمسلمُ أولى.

الثاني: اختلف العلماء - رضي الله عنهم - فيما يؤكل منه، وما لا يؤكل من الهدي ودم التّمتّع والقران والدماء الواجبة:

فقال أبو حنيفة، وأحمد -على معتمد مذهبه-: يأكل من دم التّمتّع والقِرانِ، وهديِ التطوعِ إذا بلغ محلَّه.

وقال مالك: يأكل من الهدي كلِّه، إلّا من جزاء الصيد، وفدية الأذى، والنذر، ونذر المساكين، وهو في التطوع إذا عطب قبل أن يبلغ محله.

وقال الشّافعي: لا يأكل إلّا من التطوع.

وفي رواية عن الإمام أحمد: لا يأكل من النذر، ولا من جزاء الصيد، ويأكل مما سوى ذلك.

قال في"الفروع": ولا يأكل من واجب، إلّا هدي متعة وقِران، نص عليه، اختاره الأكثر، وظاهر كلام الخرقي: لا من قران.

وقال الآجري: ولا من متعة.

وقدم في"الروضة": وعنه: يأكل، إلّا من نذر، وجزاء صيد، وزاد ابن أبي موسى: وكفارة، واختار أبو بكر، والقاضي، والشيخ -يعني: الموفق-: جوازَ الأكل من أضحية النذر؛ كالأضحية على رواية، وجزم بها على الأصح [1] .

قلت: وهذا المذهب، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.

(1) انظر:"الفروع"لابن مفلح (3/ 406 - 407) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت