فهرس الكتاب

الصفحة 2524 من 4025

الرهن للاستيثاق، فكما يسوغ أن يستوثق ربُّ الدين سفرًا، يجوز أن يستوثق حضرًا، كالكفيل، وقد حسم مادة هذه الشبهة من أصلها رهنُ الشارع - صلى الله عليه وسلم - درعَه وهو بالمدينة.

قال ابن بطال: جميع الفقهاء يجوّزون الرهنَ في الحضر والسفر، ومنعه مجاهدٌ، وداود في الحضر.

ونقل الطبري عن مجاهد والضحاك: أنهما قالا: لا يشرع الرهن إلا في السفر، حيث لا يوجد الكاتب [1] ، والله الموفق [2] .

(1) رواه الطبري في"تفسيره" (3/ 139) ، عن الضحاك، ومجاهد.

(2) انظر:"عمدة القاري"للعيني (13/ 68) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت