ما تُباع ولا تُكرى [1] ، لكنه منقطع؛ لأن علقمة ليس بصحابي.
وقال عبد الرزاق عن معمر، عن منصور، عن مجاهد: إن عمر قال: يا أهل مكة! لا تتخذوا لدوركم أبوابًا، لينزل البادي حيث شاء [2] .
وروى عمرو بنُ شعيب عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مكة:"لا تُباع رباعها، ولا تكرى بيوتها"رواه الأثرم [3] .
وروى سعيد بنُ منصور عن مجاهد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنّه قال:"مكة حرام بيعُ رباعها، حرامٌ إجارتُها" [4] ، وأجاب من أجاز البيع والإجارة بأن المراد: كراهة الكراء، رفقًا بالوفود، ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء [5] ، والله أعلم.
(ثم قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - كما في"مسند الإمام أحمد" [6] ، و"الصحيحين"، و"سنن أبي داود"، و"الترمذي" [7] ، وغيرهم: (لا يرث الكافرُ المسلمَ، ولا) يرث (المسلمُ الكافرَ) لانقطاع الموالاة بينهما، ومن"تراجم البخاري"على هذا الحديث باب:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، وإن أسلم قبل أن يقسم الميراث، فلا ميراث له" [8] ، انتهى.
(1) رواه الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (4/ 49) .
(2) رواه عبد الرزاق في"المصنف" (9211) .
(3) ذكره ابن قدامة في"المغني" (4/ 177) .
(4) ورواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (14679) .
(5) انظر:"إرشاد الساري"للقسطلاني (3/ 153) .
(6) رواه الإمام أحمد في"المسند" (5/ 200) .
(7) تقدم تخريجه عندهم.
(8) انظر:"صحيح البخاري" (6/ 2484) .