فهرس الكتاب

الصفحة 2819 من 4025

فإذا ورد النهي عن نكاحٍ، تأكد التحريم [1] .

قلت: وجزم في"الإفصاح"بأنّ مذهب مالك كمذهب أحمد في بطلان نكاح الشغار [2] ، وما ذكره ابن عبد البر أولى بمذهبه، والله الموفق.

(1) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 163 - 164) .

(2) انظر:"الإفصاح"لابن هبيرة (2/ 131) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت