فإذا ورد النهي عن نكاحٍ، تأكد التحريم [1] .
قلت: وجزم في"الإفصاح"بأنّ مذهب مالك كمذهب أحمد في بطلان نكاح الشغار [2] ، وما ذكره ابن عبد البر أولى بمذهبه، والله الموفق.
(1) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 163 - 164) .
(2) انظر:"الإفصاح"لابن هبيرة (2/ 131) .