فهرس الكتاب

الصفحة 2833 من 4025

عائشة: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجارية يُنكحها أهلُها، أتستأمر أم لا؟ قال:"نعم تُستأمر"، قلت؛ فإنها تستحي، قال:"رضاها صمتُها" [1] ، وفي رواية:"سكاتُها إذنها" [2] ، وفي أخرى:"إذنها صماتُها" [3] ، وفي"مسلم"من طريق ابن جريج: قال:"فذلك إذنُها إذا هي سكتت" [4] ، وفي"مسلم"من حديث ابن عباس:"والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" [5] .

قال ابن المنذر: ويستحب إعلامُ البكر أن سكوتها إذنٌ، لكن لو قالت بعد العقد: ما علمتُ أن صمتي إذن، لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور، وأبطله بعض المالكية، وابن شعبان منهم يقال لها ذلك ثلاثًا: إن رضيتِ، فاسكتي، وإن كرهتِ، فانطقي [6] .

قال علماؤنا: وإن ضحكت أو بكت، فكسكوتها، ونطقها بالإذن أبلغ [7] .

وعند الشافعية: إن قرنت مع البكاء الصياحَ ونحوه، فليس بإذن، وإلّا، فلا أثر لنحو بكائها.

(1) رواه البخاري (4844) ، كتاب: النكاح، باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، ومسلم (1420/ 65) ، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت.

(2) رواه البخاري (6547) ، كتاب: الإكراه، باب: لا يجوز نكاح المكره.

(3) رواه البخاري (6570) ، كتاب: الحيل، باب: في النكاح.

(4) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1420/ 65) .

(5) رواه مسلم (1421/ 66) ، (2/ 1027) ، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت.

(6) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 193) .

(7) انظر:"الإقناع"للحجاوي (3/ 321) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت