وفي رواية يحيى بن أبي كثير عند البخاري: فوضعت بعد موته بأربعين ليلة [1] .
وفي بعض طرق البخاري -أيضًا-: فمكثت قريبًا من عشر ليال، ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] .
وفي رواية عند النسائي: أما وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة [3] .
وفي رواية عند ابن أبي حاتم: أو خمس عشرة [4] .
وفي رواية الأسود: فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يومًا، أو خمسة وعشرين يومًا، كذا عند الترمذيّ والنسائي [5] .
والحاصل أنه ورد في تقدير المدة ما بين موت زوجها ووضعها روايات متعددة والجمع بينها متعذر، أقل ما ورد في ذلك خمسة عشر [6] ، وأما رواية عشر، أو ثمان، فالمراد: ما بين وضعها واستفتائها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأكثر
= أبي سلمة - رضي الله عنه -.
(1) رواه البخاري (4626) ، كتاب: التفسير، باب: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] ، عن أبي سلمة - رضي الله عنه -.
(2) رواه البخاري (5012) ، كتاب: الطلاق، باب: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} عن أبي سلمة - رضي الله عنه -.
(3) رواه النسائي (3511) ، كتاب: الطلاق، باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، عن أبي سلمة - رضي الله عنه -.
(4) كذا عزاه الحافظ ابن حجر في"الفتح" (9/ 473) ، ولم أقف عليه فيما طبع من"تفسيره"، والله أعلم.
(5) رواه النسائي (3508) ، كتاب: الطلاق، باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والترمذي (1193) ، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع.
(6) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 473) .