فهرس الكتاب

الصفحة 3016 من 4025

النوع الثاني: زينة الثياب.

الثالث: الحلي كله، حتى الخاتم في قول عامة أهل العلم، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"ولا الحلي"كما في حديث أم سلمة عند الإمام أحمد، وأبي داود، والنسائي [1] .

وقال عطاء: تُباح الفضةُ دون الذهب [2] .

قال في"شرح المقنع": ولا يصح، لعموم النهي، ولأن الحلي يزيد حسنَها، ويدعو إلى مباشرتها، قال الشاعر: [من الطويل]

وَمَا الحَلْيُ إلَّا زِينَةٌ لِنَقِيَصةٍ ... يُتَمِّمُ مِنْ حُسْنٍ إِذَا الحُسْنُ قَصَّرَا [3]

ومعتمد المذهب: لا يحرم ملونٌ لدفع وسخ، كأسود، وكُحلي، وأخضر مشبع، ولا نقاب، وبُرْقع [4] ، نصّ عليه الإمام أحمد، خلافًا لما في الخرقي وغيره، وكذا لا يحرم الأبيض، ولو كان حسنًا، وعلى المعتمد، ولو حريرًا [5] ، ومنع بعض المالكية المرتفع من الأبيض الذي يتزين به، وكذا الأسود إذا كان يتزين به، وقال النووي: رخص أصحابنا فيما لا يتزين به، ولو كان مصبوغًا [6] .

(1) تقدم تخريجه عند الإمام أحمد برقم (6/ 302) ، ورواه أبو داود (2304) ، كتاب الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتها. ولم أقف عليه عند النسائي. والله أعلم.

(2) انظر:"المغني"لابن قدامة (8/ 126) .

(3) انظر:"شرح المقنع"لابن أبي عمر (9/ 151) .

(4) انظر:"الإقناع"للحجاوي (4/ 18) .

(5) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(6) انظر:"شرح مسلم"للنووي (10/ 118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت