وفي حديث ابن مسعود: فلما ذهبت لتلتعن، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها:"مَهْ"، فأبت، فالتعنت [1] .
وفي حديث أنس: فلما كان في الخامسة، سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على القول [2] .
وفي حديث ابن عباس عند أبي داود، والنسائي، وابن أبي حاتم: فدعي الرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الصادقين، فأمر به، فأمسك على فيه، فوعظه، فقال:"كل شيء أهونُ عليك من لعنة الله"، ثم أرسله، فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقال في المرأة نحو ذلك [3] .
وفي البخاري وغيره من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما: فلما كان عند الخامسة، وقفوها، وقالوا: إنها موجِبَة، قال ابن عباس: فتلكأت، ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت [4] ، (ثم فرق) رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (بينهما) ؛ أي: المتلاعنين.
وفي حديث سهل من طريق ابن جريج: فكانت سُنَّةً في المتلاعنين، لا يجتمعان أبدًا [5] .
(1) رواه أبو داود (2253) ، كتاب: الطلاق، باب: في اللعان.
(2) رواه أبو يعلى في"مسنده" (2824) .
(3) رواه أبو داود (2255) ، كتاب: الطلاق، باب: في اللعان، والنسائي (3472) ، كتاب: الطلاق،، باب: الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة، وابن أبي حاتم في"تفسيره" (8/ 2534) ، واللفظ له.
(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4470) .
(5) رواه مسلم (1492/ 2) ، كتاب: اللعان، بلفظ:"وكات فراقه إياها، بعدُ، سنة في المتلاعنين"، لكن من طريق الزهري، عن سهل، به.