السائل، واستدل به لصحة العمل بالقياس [1] .
قال الخطابي: هو أصلٌ في قياس الشبه [2] .
وقال ابن العربي: فيه دليلٌ على صحة القياس والاعتبار بالنظير [3] ، وتوقف فيه ابن دقيق العيد، فقال: هو تشبيه في أمر وجوديّ، والنزاع إنما هو التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحد قويّة [4] .
وفيه: أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرّد الظن [5] .
قلت: الذي اعتمده الإمام المجد في"المحرّر" [6] ، وذكره عنه في"الإقناع": أن الزوج لو وطىء امرأته في طهر زنت فيه، وظن الولدَ من الزاني، ساغ له قذفُها، ونفيُ الولد [7] .
ومعتمد المذهب: أن القذف محرم إلا في موضعين:
أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه، فيعتزلها، ثم تلد ما يمكن أنه من الزاني، فيجب عليه قذفُها، ونفيُ ولدها.
وفي"المحرر"وغيره: وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه، وظن الولد من الزاني [8] .
وفي"الترغيب": نفيه محرّم مع التردّد.
(1) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 444) .
(2) انظر:"معالم السنن"للخطابي (3/ 272) .
(3) انظر:"عارضة الأحوذي"لابن العربي (8/ 289) .
(4) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 69) .
(5) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 444) .
(6) انظر:"المحرر في الفقه"للمجد ابن تيمية (2/ 95) .
(7) انظر:"الإقناع"للحجاوي (4/ 232) .
(8) انظر:"المحرر في الفقه"للمجد ابن تيمية (2/ 95) .