فهرس الكتاب

الصفحة 3336 من 4025

وفيه: مشروعية الطلب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها.

وفيه: أن كل جسد يطب بما اعتاده.

وفيه: قتل الجماعة بالواحد، سواء قتلوه غيلة، أو حرابة [1] ، إن قلنا: إن قتلهم كان قصاصًا، وأما إن كان قتلهم لأجل حرابتهم، فلا ريب أنه ثبت في"الصحيحين"من حديث أنس: ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم، وارتدوا على الإسلام، واستاقوا ذَوْدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [2] ، وحينئذٍ فيكون قتلهم بردتهم، والتنكيل الذي صار لهم لعظم جرمهم وقبح جريرتهم.

وثبت -أيضًا- أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود.

وفي البخاري: قال سلام بن مسكين: فبلغني أن الحَجاج قال لأنس: حدّثني بأشدِّ عقوبة عاقبه النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -كذا بالتذكير على إرادة العقاب-، وفي رواية بهز: عاقبها؛ إجراءً على ظاهر اللفظ، فحدّثه بهذا، يعني: حديث العرنيين، فبلغ الحسنَ البصري -رحمه الله تعالى-، فقال: وددت أنه لم يحدّثه بهذا [3] ، أو في رواية بهز: فوالله! ما انتهى الحجاج حتى قام بها على المنبر، فقال: حدّثنا أنس، فذكره، وقال: قطع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - الأيدي والأرجل، وسمر الأعين في معصية الله، أفلا نفعل نحن ذلك في معصية الله.

وساق الإسماعيلي من وجهٍ آخر عن ثابت: حدّثني أنس، قال: ما ندمت على شيء ما ندمتُ على حديثٍ حدّثت به الحجاجَ، فذكره، وإنما ندم أنس على ذلك؛ لأن الحجاج كان مسرفًا في العقوبة، وكان يتعلق

(1) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (1/ 341) .

(2) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1671/ 9) .

(3) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5361) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت