فهرس الكتاب

الصفحة 3422 من 4025

رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: تقطع اليد) من السارق (في) سرقة (ربع دينار) من حرزه (فصاعدًا) ؛ أي: أكثر، وهذا رواه مع الشيخين: الإمام أحمد [1] ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي [2] .

وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا"رواه الإمام أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه [3] .

وفي رواية: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقطع السارقَ في ربع دينار فصاعدًا [4] .

وفي رواية: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه [5] .

وقال - صلى الله عليه وسلم:"اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك"ذكره الإمام أحمد [6] .

وقالت عائشة -رضي الله عنها-: لم تكن تُقطع يدُ السارق في عهد

(1) رواه الإمام أحمد في"المسند" (6/ 36) .

(2) كما تقدم تخريجه قريبًا، وليس هو من رواية الترمذي، وسيأتي تخريج رواية الترمذي التي أخرجها في"سننه".

(3) رواه الإمام أحمد في"المسند" (6/ 104) ، ومسلم (1684/ 2) ، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، والنسائي (4928) ، كتاب: قطع السارق، باب: ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث، وابن ماجه (2585) ، كتاب: الحدود، باب: حد السارق.

(4) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1684/ 1) .

(5) رواه مسلم (1684/ 3) ، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، والنسائي (4939) ، كتاب: قطع السارق، باب: ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث.

(6) رواه الإمام أحمد في"المسند" (6/ 80) ، وأبو يعلى في"معجمه" (116) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (8/ 255) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت