فهرس الكتاب

الصفحة 3423 من 4025

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المِجَنِّ ترسٍ أو حجفةٍ، وكان كل منهما ذا ثمن [1] .

وقال الإمام مجد الدين في"المنتقى": وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار: اثني عشر درهمًا، رواه الإمام أحمد [2] .

وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه: أنه قال:"لعن اللهُ السارق يسرق البيضةَ فتقطع يدُه، ويسرق الحبلَ فتقطع يدُه"قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيضة الحديد، والحبل، كانوا يرون أنه منها ما يساوي ثلاثة دراهم، متفق عليه [3] ، وليس لمسلم فيه زيادة قول الأعمش [4] .

قال الإمام ابن القيم في"الهدي": هذا حبل السفينة، وبيضةُ الحديد، وقيل: بل كل حبل وبيضة، وقيل: هو إخبار بالواقع؛ أي: إنه يسرق هذا، فيكون سببًا لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه [5] .

قال الإمام النووي: أجمع العلماء على قطع يد السارق، واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره، فقال أهل الظاهر لا يشترط نصاب، بل تقطع في

(1) رواه البخاري (6410) ، كتاب: الحدود، باب: قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، واللفظ له، ومسلم (1685/ 5) ، كتاب: الحدود، باب حد السرقة ونصابها.

(2) رواه الإمام أحمد في"المسند" (6/ 80) ، وانظر:"المنتقى في الأحكام"للمجد بن تيمية (3/ 66) ، عقب حديث (3129) .

(3) رواه البخاري (6401) ، كتاب: الحدود، باب: لعن السارق إذا لم يُسم، ومسلم (1687) ، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها.

(4) انظر:"المنتقى في الأحكام"للمجد بن تيمية (3/ 66) ، عقب حديث (3130) .

(5) انظر:"زاد المعاد"لابن القيم (5/ 49) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت