حنيفة، لا يأتـ [ـي] بخير، قال ابن حامد: لا يردُّ قضاء، ولا يملك به شيئًا محدثًا.
قال: وتوقف شيخنا في تحريمه، ونقل عبد الله -يعني: ابن الإمام أحمد-: نَهَى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال ابن حامد: المذهب: أنه مباح، وحرَّمه طائفةٌ من أهل الحديث [1] ، انتهى.
ومعتمد المذهب: أنه مكروه؛ كما جزم في"المغني" [2] ، و"الشرح" [3] ، ومشى عليه في"الإقناع" [4] ، و"المنتهى" [5] .
قال الناظم: ليس هو سنة، ولا محرم.
قال في"الفروع": وظاهر ما سبق: يصلي النفل كما هو، لا ينذره ثم يصليه؛ خلافًا للأرجح للحنفية [6] .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إيجابُ المؤمن على نفسه إيجابًا لم يحتج إليه بنذرٍ، وعهدٍ وطلبٍ وسؤالٍ جهلٌ منه، وظلمٌ [7] .
وينعقد في واجب؛ كَـ: لِلَّهِ عليَّ صومُ أمسِ ونحوهِ من المُحال [8] .
(1) انظر:"الفروع"لابن مفلح (6/ 353) .
(2) انظر:"المغني"لابن قدامة (10/ 67) .
(3) انظر:"شرح المقنع"لابن أبي عمر (11/ 331) .
(4) انظر:"الإقناع"للحجاوي (4/ 379) .
(5) انظر:"منتهى الإرادات"للفتوحي (5/ 251) .
(6) انظر:"الفروع"لابن مفلح (6/ 353) .
(7) المرجع السابق، (6/ 355) .
(8) انظر:"الإقناع"للحجاوي (4/ 379) .