فهرس الكتاب

الصفحة 3551 من 4025

والآخر: هو مخير بين الوفاء بما قال، وبين كفارة اليمين [1] ؛ كمعتمد مذهبنا.

قال القاضي زكريا في"شرح المنهج": فيه -أي: نذر اللجاج والغضب- عندَ وجود الصفة ما التزمَه؛ عملًا بالتزامه، أو كفارةُ يمين؛ لخبر مسلم:"كفارة النذر كفارة يمين" [2] ، وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق، فتعين حملُه على نذر اللجاج [3] .

وعن ابن حصين - رضي الله عنه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين"رواه سعيد في"سننه" [4] .

الثالث: نذرٌ مباح؛ كـ: للَّه عليَّ أن ألبس ثوبي، وأركب دابتي، فيخير -أيضًا- على معتمد المذهب [5] .

وقال الثلاثة: لا ينعقد [6] .

الرابع: نذرٌ مكروه؛ كطلاق ونحوه، فيسن أن يكفِّرَ ولا يفعلَه.

الخامس: نذرُ معصية؛ كشرب خمر، وصومُ يومِ عيدٍ وحيضٍ وأيامِ تشريق، فيحرم الوفاءُ به، ولا كفارة. ويكفِّر من لم يفعله، ويقضي صومَ

(1) انظر:"الإفصاح"لابن هبيرة (2/ 340) .

(2) رواه مسلم (1645) ، كتاب: النذور، باب: في كفارة النذر، من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -.

(3) انظر:"فتح الوهاب شرح منهج الطلاب"للشيخ زكريا الأنصاري (2/ 356) .

(4) ورواه الإمام أحمد في"المسند" (4/ 433) ، والنسائي (3842) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كفارة النذر، وغيرهما من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -.

(5) انظر:"الإقناع"للحجاوي (4/ 380) .

(6) انظر:"الإفصاح"لابن هبيرة (2/ 341) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت