فهرس الكتاب

الصفحة 3704 من 4025

وفي"الصحيحين"، والترمذي، والنسائي: النهيُ عن التنفس في الإناء من حديث أبي قتادة [1] .

وقد علم أن الكراهة تزول للحاجة.

قال الآمدي، ونقله ابن مفلح في"الآداب الكبرى"وغيره: لا بأس بنفخ الطعام إذا كان حارًا، ويكره أكله حارًا [2] .

وفي"الإقناع": يكره نفخُ الطعام والشراب، والتنفُّس في إنائهما، وأكلُه حارًا، إن لم يكن حاجة، ويكره جولانُ اليد في الطعام إذا كان نوعًا واحدًا [3] .

وعبارة"الآداب": ويكره أكلُه مما يلي غيره، والطعامُ نوعٌ واحد [4] .

قال الآمدي: ولا بأس أن يأكل من غير ما يليه وهو وحده [5] .

ودليلُ كراهة جولان اليد في الطعام: قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لعمرَ بنِ أبي سلمة:"كُلْ مِمَّا يليك"متفق عليه [6] ، فإذا كان الطعام أنواعًا، فلا بأس.

وفي حديث عِكْراشٍ عند ابن ماجه، والترمذي، وقال: غريب،

(1) رواه البخاري (5307) ، كتاب: الأشربة، باب: النهي عن التنفس في الإناء، ومسلم (267) ، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، والنسائي (48) ، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، والترمذي (1889) ، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في كراهية التنفس في الإناء.

(2) انظر:"الآداب الشرعية"لابن مفلح (3/ 298) .

(3) انظر:"الإقناع"للحجاوي (3/ 407) .

(4) انظر:"الآداب الشرعية"لابن مفلح (3/ 298) .

(5) انظر:"الإقناع"للحجاوي (3/ 407) .

(6) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت