فهرس الكتاب

الصفحة 3792 من 4025

أن الجذعَ من الضأن ما تَمَّ له ستةُ أشهرٍ، وطعنَ في السابع، وهو قول الحنفية أيضًا.

وحكى صاحب"الهداية"منهم عن الزعفراني: أنه ما تم له سبعة أشهر [1] .

وحكى التِّرمذيّ عن وكيع: أنه ما تم له ستة أو سبعة [2] .

وعند الشافعية: أن جذع الضأن ما تم له سنة، ودخل في الثَّانية، هذا هو الأصح عندهم.

وقال العبادي منهم: لو أجذعَ قبل السنة؛ أي: سقطت أسنانه، أجزأ؛ كما لو تَمَّتْ السنَةُ قبل أن يُجذع، ويكون ذلك كالبلوغ، إما بالسن، وإما بالاحتلام.

وهكذا قال البغوي: الجذع من الضأن: ما استكملَ السنة، أو أجذع قبلها [3] .

وعند الشّافعيّة: ثنيُّ المعز: ما تم له سنتان، وطعن في الثالثة؛ كالبقر والإبل: ما تم له خمس سنين، وطعن في السادسة [4] ، كمذهبنا، والله أعلم.

الثاني: أول وقت [ذبح] [5] الضحية يومَ العيد بعدَ الصلاة، ولو قبل الخطبة، والأفضل بعدها، فإن تعددت الصلاة في البلد، فبعد أول صلاة،

(1) انظر:"الهداية"للمرغيناني (4/ 75) .

(2) انظر:"سنن التِّرمذي" (4/ 88) ، عقب حديث (1500) .

(3) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (10/ 16) .

(4) انظر:"روضة الطالبين"للنووي (3/ 193) .

(5) ما بين معكوفين سقط من"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت