أن الجذعَ من الضأن ما تَمَّ له ستةُ أشهرٍ، وطعنَ في السابع، وهو قول الحنفية أيضًا.
وحكى صاحب"الهداية"منهم عن الزعفراني: أنه ما تم له سبعة أشهر [1] .
وحكى التِّرمذيّ عن وكيع: أنه ما تم له ستة أو سبعة [2] .
وعند الشافعية: أن جذع الضأن ما تم له سنة، ودخل في الثَّانية، هذا هو الأصح عندهم.
وقال العبادي منهم: لو أجذعَ قبل السنة؛ أي: سقطت أسنانه، أجزأ؛ كما لو تَمَّتْ السنَةُ قبل أن يُجذع، ويكون ذلك كالبلوغ، إما بالسن، وإما بالاحتلام.
وهكذا قال البغوي: الجذع من الضأن: ما استكملَ السنة، أو أجذع قبلها [3] .
وعند الشّافعيّة: ثنيُّ المعز: ما تم له سنتان، وطعن في الثالثة؛ كالبقر والإبل: ما تم له خمس سنين، وطعن في السادسة [4] ، كمذهبنا، والله أعلم.
الثاني: أول وقت [ذبح] [5] الضحية يومَ العيد بعدَ الصلاة، ولو قبل الخطبة، والأفضل بعدها، فإن تعددت الصلاة في البلد، فبعد أول صلاة،
(1) انظر:"الهداية"للمرغيناني (4/ 75) .
(2) انظر:"سنن التِّرمذي" (4/ 88) ، عقب حديث (1500) .
(3) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (10/ 16) .
(4) انظر:"روضة الطالبين"للنووي (3/ 193) .
(5) ما بين معكوفين سقط من"ب".