لنا: حديث عمر - رضي الله عنه: سمعتُ رسولَ الله [1] ...
وقال - رحمه الله: يصح المسح أيضًا على خُمُر النساء المُدارة تحت حُلوقهن؛ لأن أم سَلَمة - رضي الله عنها - كانت تمسح ظاهر خمارها، كذا ذكره ابن المنذر [2] .
ولحديث:"امسحوا على الخفين والخمار"رواه الإمام أحمد [3] ، ولأنه ساترٌ يشق نزعه [4] .
ولابد من كون العِمامة كالخِمار محنكتين، إلا أن تكون العمامة ذاتَ ذُوابة؛ لأنها المعهودة إذ ذاك، ولتخرج عن كونها صماء [5] ، والله الموفق.
(1) هنا سقط واضح من الأصل المخطوط في المكتبة الظاهرية، وتتمة الكلام: كما نقله الشارح من"التحقيق في أحاديث الخلاف"لابن الجوزي (1/ 212) :"سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالمسح على ظهر الخف"، انتهى. وقد رواه الدارقطني في"سننه" (1/ 195) ، وابن الجوزي في"التحقيق" (1/ 208) .
(2) انظر:"الأوسط"لابن المنذر (1/ 471) .
(3) رواه الإمام أحمد في"المسند" (6/ 12) ، وعبد الرازق في"المصنف" (737) ، والطبراني في"المعجم الكبير" (1068) ، عن بلال - رضي الله عنه -.
(4) انظر:"المغني"لابن قدامة (1/ 186 - 187) ، و"كشاف القناع"للبهوتي (1/ 112) .
(5) انظر:"المغني"لابن قدامة (1/ 186) ، و"المبدع"لابن مفلح (1/ 149) .