فهرس الكتاب

الصفحة 3859 من 4025

تجبُ للمسلمِ على أخيه: رَدُّ السلامِ، وتَشْميتُ العاطسِ، وإجابةُ الدعوة، وعيادةُ المريض، واتباعُ الجنازةِ"متفق عليه [1] ."

وفي لفظ:"حَق المسلمِ على المسلم خمسٌ. . . ."رواه الشيخان، وأبو داود، وابن ماجه من حديث أبي هريرة [2] .

ومن قال بعدم الوجوب، وهم الجمهور، يجيب بأن الأمر بذلك محمول على مزيد الترغيب في عيادة المريض، والاعتناء بها، والاهتمام بشأنها، (واتباع الجنازة) ، وتقدم بيان ذلك في الجنائز، (وتشميت العاطس) إذا حَمِدَ الله تعالى.

ومعنى شَمَّته -بالمعجمة والمهملة-: دعا له بقوله: يرحمُك الله، أو يرحمُكم الله.

قال في"القاموس": والتسميت -بالمهملة-: ذكرُ الله تعالى على الشيء، والدعاءُ للعاطس، ولزومُ السَّمت [3] . وقال: والتشميت -بالمعجمة-: التسميتُ، والجمعُ والتحنين [4] ، انتهى.

قال في"الآداب": التشميت -بالمعجمة- هي الفصحى، ومعناها:

(1) رواه مسلم (2162/ 4) ، كتاب: السلام، باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام، ولفظ البخاري هو الآتي.

(2) رواه البخاري (1183) ، كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز، ومسلم (2162/ 4) ، كتاب: السلام، باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام، وأبو داود (5030) ، كتاب: الأدب، باب: في العطاس، وابن ماجه (1435) ، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في عيادة المريض.

(3) انظر:"القاموس المحيط"للفيروزأبادي (ص: 197) ، (مادة: سمت) .

(4) المرجع السابق، (ص: 198) ، (مادة: شمت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت