سهمًا) واحدًا منها، ولم يذكر في رواية: النفل [1] .
وقال البخاري: يوم خيبر [2] ، وقال في آخر: للفرس سهمين، ولصاحبه سهما [3] ، ولم يقل: في النفل، قال: وفسره نافع، قال: إذا كان مع الرجل فرس، فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس، فله سهم [4] .
وروى الإمام أحمد، وأبو داود من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: له سهم، ولفرسه سهمان [5] .
وفي لفظ: أسهم للفرس سهمين، وللرجل سهمًا، متفق عليه [6] .
وفي لفظ: أسهم يوم حنين للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان، وللرجل] [7] سهم، رواه ابن ماجه [8] .
وأخرج الإمام أحمد عن المنذر بن الزبير، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنَّه أعطى الزبير سهمًا، وأمه سهمًا، وفرسه سهمين [9] .
(1) وإنما هي لمسلم فقط، كما نبه عليه الحافظ الإشبيلي في"الجمع بين الصحيحين" (3/ 29) ، حديث رقم (3034) .
(2) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (3988) .
(3) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2708) .
(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (3988) .
(5) رواه الإمام أحمد في"المسند" (2/ 41) ، وتقدم تخريجه عند أبي داود برقم (2733) .
(6) لم يخرجه الشيخان في"صحيحيهما"بهذا اللفظ، وهو لابن ماجه برقم (2854) -كما تقدم-.
(7) إلى هنا ينتهي الخرم المُشار إليه سابقًا من النسخة الظاهرية.
(8) تقدم تخريجه برقم (2854) .
(9) رواه الإمام أحمد في"المسند" (1/ 166) .