فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 4025

وذُكر الحلقُ؛ لأنه الأغلب، وإلا فيجوز الإزالةُ بالنورةِ، والنتفِ، وغيرهما.

وقال أبو شامة: العانة: الشعرُ النابت على الرَّكَب -بفتح الراء والكاف-، وهو ما انحدر من البطن، فكان تحتَ السرة وفوقَ الفرج.

وقيل: لكل فخذٍ: ركبٌ.

وقيل: ظاهر الفرج.

وقيل: الفرج نفسه، سواء كان من رجل أو امرأة.

قال: ويستحب إماطةُ الشعر عن القُبل والدُّبر، بل من الدُّبر أولى؛ خوفًا من أن يعلق شيءٌ من الغائط به، فلا يزيله المستنجي إلا بالماء، ولا يتمكن من إزالته بالأحجار [1] .

قال في"الفروع": ويحلق عانته، وله قصُّه، وإزالته بما شاء.

والتنوير في العورة وغيرها، فعله الإمامُ أحمد، وكذا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة [2] ، وإسناده ثقات، وقد أُعل بالإرسال.

وقال الإمام أحمد: ليس بصحيح؛ لأن قتادة قال: ما اطَّلى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، كذا قاله الإمام أحمد [3] . ولفظه: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اطَّلى وَلِيَ عانتهُ بيدِه [4] .

(1) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (10/ 343) .

(2) رواه ابن ماجه (3751) ، كتاب: الأدب، باب: الاطِّلاء بالنورة.

(3) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 101 - 102) .

(4) رواه البيهقي في"السنن الكبرى" (1/ 152) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت