يُستحب البداءة بمسبِّحة اليمنى، فالوسطى، فالبنصر، فالخنصر، فالإبهام، وفي اليسرى: البداءة بخنصرها، فالبنصر إلى الإبهام، ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهام، وفي اليسرى: بإبهامها إلى الخنصر [1] . قال: ولم يُذكر للاستحباب مستند [2] .
وقال ابن دقيق العيد: وما اشتهر من قصها على وجه مخصوصٍ لا أصل له في الشريعة، ثم ذكر الأبيات في ذلك، وأنكرها، وقال: هذا لا يجوز اعتقادُ استحبابه [3] .
الثانية: يستحب كونُ ذلك يومَ الجمعة قبلَ الصلاة، كما في"الإقناع" [4] وغيره.
وفي"الفروع": يوم الجمعة قبل الزوال، وقيل: يوم الخميس، وقيل: يُخَيَّر [5] .
قال الحافظ ابن حجر: لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديثٌ. وقد أخرجه جعفر المستغفري بسندٍ مجهولٍ، ورويناه في"مسلسلات التيمي"من طريقه.
قال: وأقرب ما وقفتُ عليه في ذلك: ما أخرجه البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستحبُّ أن يأخذ من أظفاره
(1) انظر:"شرح مسلم"للنووي (3/ 149) .
(2) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (10/ 345) .
(3) نقله البهوتي في"كشاف القناع" (1/ 76) .
(4) انظر:"الإقناع"للحجاوي (1/ 33) .
(5) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 101) .