فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 4025

وشاربه يومَ الجمعة [1] . وله شاهدٌ موصول عن أبي هريرة، لكن سنده ضعيف، أخرجه البيهقي أيضًا في"الشعب" [2] .

وسئل الإمام أحمد عنه، فقال: يُسن في يوم الجمعة قبل الزوال، وعنه: يوم الخميس، وعنه: يُخيَّر، كما قدمنا.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو المعتمد؛ يعني: أنه يستحب كيف ما احتاج إليه. والضابط في ذلك ونحوه: الاحتياج، والله أعلم [3] .

الثالثة: يستحب أن يدفن ما أخذ من شعرٍ أو ظفرٍ ونحوه، نص عليه الإمام أحمد - رضي الله عنه -، ففي"سؤالات مهنا"عن الإمام أحمد: قلت له: يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه، قلت: بلغك فيه شيءٌ؟ قال: كان ابن عمر - رضي الله عنه - يدفنه [4] .

وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بدفن الشعر والأظفار، قال:"لا يتلعب به سحرة بني آدم". وهذا الحديث أخرجه البيهقي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه [5] .

قال في"شرح الوجيز"-بعد أن نقل أثر ابن عمر الذي أجاب به الإمام مهنا-: ولِمَا روت مِيل بنت مِشْرح الأشعري: أنها رأت أباها مِشْرحًا يقلم

(1) انظر:"السنن الكبرى"للبيهقي (3/ 244) .

(2) رواه البيهقي في"شعب الإيمان" (2763) ، وقال: في هذا الإسناد من يجهل.

(3) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (10/ 346) .

(4) رواه الخلال في كتاب: الترجل من"جامعه" (ص: 50) .

(5) رواه البيهقي في"شعب الإيمان" (6488) ، وكذا الطبراني في"المعجم الكبير" (22/ 32) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت