فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 4025

عائشة، إلا أنه ذكر"الفرق"بدل"إعفاء اللحية" [1] .

وأخرجه ابن أبي حاتم، فذكر"غُسل الجمعة"بدل"الاستنجاء" [2] .

فصارت من مجموع الأحاديث على اختلاف الروايات خمسَ عشرة، قد قدمنا منها خمسة، وبقي عشرة؛ فأما المضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، والاستنجاء، والسواك، فهذه الخمسة قد قدمنا الكلامَ عليها في محالِّها.

وأما غسل الجمعة، فسيأتي الكلام عليه في محله - إن شاء الله تعالى-.

فلم يبق إلا إعفاءُ اللحية، والفرقُ، وغسلُ البراجم، والانتضاحُ، فلنتكلم عليها على الترتيب.

فنقول: أما إعفاء اللحية، فقال في"الفروع": ويُعْفي لحيتَه، وفى"المُذْهَب"للحافظ ابن الجوزي: ما لم يُسْتَهْجَنْ طولُها؛ وفاقًا لمالك، ويحرُمُ حلقها، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا يُكره أخذُ ما زاد على القبضة منها، ونَصُّه: ولا بأس بأخذه وتحت حلقه؛ لفعل ابن عمر، لكن إنما فعله إذ حجَّ أو اعتمر، رواه البخاري [3] .

وفي"المستوعب": وتركه أولى، وقيل: يكره. وأخذ الإمام أحمد من حاجبيه وعارضِه. نقله ابن هانىء [4] .

وفي"الصحيحين"من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن

(1) تقدم تخريجه.

(2) رواه ابن أبي حاتم في"تفسيره" (1/ 219) .

(3) رواه البخاري (5553) ، كتاب: اللباس، باب: تقليم الأظافر.

(4) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 100) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت