عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى، كما يقوله من يقوله من أهل العلم؟.
قال في"الفروع"في صفه الغسل الكامل: أن ينوي، ويسمي، ويغسل يديه ثلاثًا، وما لوثه، ثم يتوضأ كاملًا؛ وفاقًا لمالك، والشافعي، وعنه: يؤخر غسل رجليه وفاقًا لأبي حنيفة إن كانتا في مستنقع الماء المستعمل، وعنه: سواء [1] .
(ثم) كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يخلل بيديه شعره) .
وفي لفظٍ: ثم يأخذ الماء فيُدْخل أصابعه في أصول الشعر، كما في مسلم [2] ، وعند الترمذي، والنسائي: ثم يُشرب شعره الماء [3] .
وفي لفظ البخاري: ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصولَ الشعر [4] .
وفي لفظٍ له: أصولَ شعره [5] ؛ أي: شعر رأسه، يدل له ما عند البيهقي: فخلل بها شق رأسه الأيمن [6] .
وقال القاضي عياض: استدل به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل، إما لعموم قوله: أصول الشعر، وإما للقياس [7] .
(1) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 175) .
(2) تقدم تخريجه، برقم (316) ، (1/ 253) عنده.
(3) تقدم تخريجه عندهما.
(4) كذا هي في رواية الكشميهني، كما ذكر الحافظ في"الفتح" (1/ 360) .
(5) تقدم تخريجها عنده برقم (245) .
(6) رواه البيهقي في"السنن الكبرى" (1/ 175) .
(7) انظر:"إكمال المعلم"للقاضي عياض (2/ 156) .