وأخرج مسلم، عن أُبي بن كعب - رضي الله عنه -، قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يصيب من المرأة فيكسلُ؟ قال:"يغسل ما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ويصلي" [1] .
وفي لفظٍ: يأتي أهله، ثم لم ينزل -بدل: يكسل-؟ قال:"يغسل ذَكَره، ويتوضأ" [2] .
وأخرج مسلم، عن زيد بن خالد الجهني: أنه سأل عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، قال: قلت: أرأيتَ إذا جامعَ الرجلُ امرأته ولم يُمْنِ؟ قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعتُه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [3] .
وعن أبي أيوب - رضي الله عنه: سمع ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - [4] .
زاد البخاري: فسألت عن ذلك عليَّ بن أبي طالب، والزبيرَ بن العوام، وطلحةَ بن عبيد الله، وأبيَّ بنَ كعب - رضي الله عنهم -، فأمروه بذلك [5] ؛ أي: بمثل ما أمربه عثمانُ بن عفان - رضي الله عنه -.
وفي روايةٍ: فقالوا مثل ذلك [6] .
(1) رواه مسلم (346) كتاب: الحيض، باب: إنما الماء من الماء.
(2) رواه مسلم (346) ، (1/ 270) كتاب: الحيض، باب: إنما الماء من الماء.
(3) رواه مسلم (347) ، (1/ 270) ، كتاب: الحيض، باب: إنما الماء من الماء.
(4) رواه مسلم (347) ، (1/ 271) ، كتاب، الحيض، باب: إنما الماء من الماء.
(5) رواه البخاري (177) ، كتاب: الوضوء، باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.
(6) هي من رواية الإسماعيلي، كما ذكر الحافظ ابن حجر في"فتح الباري" (1/ 397) ، وليست من رواية البخاري كما يوهم صنيع الشارح، وسيذكره الشارح قريبًا معزوًا إلى الإسماعيلي.