فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 4025

بالثوب: إذا اشتمل [به] ، ومنه: حديثُ عليٍّ وفاطمة: وقد دخلْنا في لِفاعِنا [1] ؛ أي: لِحافِنا [2] .

وقال: في قوله: كان يصلي في مروط نسائه؛ أي: أكسيتهن، الواحد: مرط، ويكون من صوفٍ، وربما كان من خَزّ، أو غيرِه، انتهى [3] .

(ثم يرجعن) . وفي لفظٍ لهما: ثم ينقلبن [4] ؛ أي: بعد أداء الصلاة (إلى بيوتهن) .

(ما يعرفهن أحدٌ) من الرجال (من الغلس) ،

وفيه الحجة لمن يرى التغليس في صلاة الفجر، وتقديمها في أول الوقت، ولاسيما مع ما ورد من طول قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح [5] .

وهذا أظهر الروايتين من مذهبنا؛ وفاقًا لمالك، والشافعي، أو يراعي أكثر المأمومين.

الذي استقر عليه المذهب: الأفضلُ: التغليسُ. وقيل: الإسفار؛ وفاقًا لأبي حنيفة، لغير الحاج بمزدلفة.

قال الحنفية في تعريفه: بحيث يقدر على قراءةٍ مسنونةٍ، وإعادتها لوضوء، وإعادة الوضوء قبل طلوع الشمس لو ظهر سهو، ولهم في الإسفار بسنة الفجر خلافٌ [6] .

(1) رواه أبو داود (5063) ، كتاب: الأدب، باب: في التسبيح عند النوم.

(2) انظر:"النهاية في غريب الحديث"لابن الأثير (4/ 261) .

(3) المرجع السابق، (4/ 319) .

(4) تقدم تخريجه برقم (553) عند البخاري، و (645) ، (1/ 446) عند مسلم.

(5) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (1/ 133) .

(6) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 265) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت