فهرس الكتاب

الصفحة 693 من 4025

قال الحافظ ابن حجر في"شرح البخاري": والمختار من حيث الدليل التأخيرُ، ومن حيث النظر التفصيلُ، انتهى [1] .

تنبيهان:

الأول: قد عُلم أن لصلاة العشاء ثلاثةَ أوقات:

وقت جواز: وهو من غيبوبة الشفق الأحمر إلى قبل ثلث الليل.

ووقت أفضلية: وهو فعلها في آخر الثلث الأول.

ووقت ضرورة: وهو من خروج الوقت المختار، وهو الثلث الأول على معتمد المذهب.

وعنه: من النصف، اختاره الموفق، والمجد، وجمعٌ.

قال في"الفروع": وهي أظهر؛ وفاقًا لأبي حنيفة في قول.

زاد في"التلخيص": هذا -أي: ما بين الثلث والنصف- وقتُ جواز، انتهى [2] .

الثاني: لا يجوز تأخيرُ الصلاة ولا بعضِها إلى وقت ضرورة بلا عذر، على الصحيح من المذهب.

قال في"الفروع": ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت ضرورة في الأصح [3] ، والله أعلم.

(1) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (2/ 49) .

(2) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 263) . قال المرداوي في"تصحيح الفروع" (1/ 432) : ليس في"التلخيص"ذلك، بل الذي فيه: إلى طلوع الفجر، وقد نقله عنه المصنف -يعني: ابن مفلح- بعد ذلك، والظاهر: أنه ذهول، والله أعلم.

(3) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 400) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت