فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 4025

أحد من المأمومين، فالتأخيرُ في حقه أفضلُ.

وقد قرر النووي ذلك في"شرح مسلم" [1] .

وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية، وغيرهم [2] .

وهذا مذهب الإمام أحمد.

قال في"الإقناع"كغيره: وتأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضلُ، ما لم يَشُقَّ على المأمومين أو بعضِهم، أو يؤخِّرَ مغربًا لغيمٍ أو جمعٍ، فتعجيلُ العشاء إِذَنْ أفضل [3] .

وقال في"تنقيح التحقيق": يُستحب تأخير العشاء؛ خلافًا لأحد قولي الشافعي [4] .

ونقل ابن المنذر، عن الليث، وإسحاق: أن المستحب تأخيرُ العشاء إلى قبل الثلث [5] .

وقال الطحاوي: يُستحب إلى الثلث [6] .

وبه قال مالك أيضًا، وأكثر الصحابة والتابعين، وهو قول الشافعي في الجديد. وقال في القديم: التعجيلُ أفضل، وكذا قال في"الإملاء"، وصححه النووي وجماعة، وقالوا: إنه مما يُفتى به على القديم. وتُعقب بأنه ذكر في"الإملاء"، وهو من كتبه الجديدة.

(1) انظر:"شرح مسلم"للنووي (5/ 138) .

(2) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (2/ 48) .

(3) انظر:"الإقناع"للحجاوي (1/ 128) ، ووقع في المطبوع:"... فتعجيل العشاء فيهنَّ أفضل".

(4) انظر:"تنقيح التحقيق"لابن عبد الهادي (1/ 268) .

(5) انظر:"الأوسط"لابن المنذر (2/ 369) .

(6) انظر:"شرح معاني الآثار"للطحاوي (1/ 146) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت