فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 4025

مختصان بالنداء في الغالب، كما في"النهاية" [1] .

الثالث: حمل بعضهم النهيَ عن الدخول في الصلاة مع مدافعة الأخبثين: على أن خروج النجاسة عن مقرها يجعلها كالبارزة، ويوجب انتقاضَ الطهارة، وتحريم الدخول في الصلاة من غير التأويل الذي أشرنا إليه أولًا، وهو الإخلال ببعض الشروط أو الأركان، وهو حملٌ بعيد؛ لأنه إحداثُ سبب آخرَ من نواقض الطهارة من غير دليلٌ صريح؛ لأن نقض الطهارة منوط بإخراج الحدث وبروزه إلى الخارج، وهذا ظاهر، والله أعلم [2] .

(1) انظر:"النهاية في غريب الحديث"لابن الأثير (3/ 345) ، وعنده:"كقطامِ"بدل"كقطامي"، وهو الصواب.

(2) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (1/ 149) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت