فهرس الكتاب

الصفحة 726 من 4025

يَحْتَمِلُ الأُلَى رَوَوْا ذَا الخَبَرا ... لِمَنْ لَهُمْ في الأَصْلِ عُدَّ مُكْثِرَا

قال في"شرحه"لما ذكر حديث ابن عباس عن عمر: قد رواه جمع كثير، وقد ذكر المصنف منهم طائفةً، وهو معنى قولي: مكثرًا؛ أي: أكثرَ من ذكر الرواة على خلاف عادته حيث قال: وفي الباب: عن علي بن أبي طالب إلخ .. ، فيحتمل أن يكون الرجال الذين رووا لابن عباس من هؤلاء الذين اتصلت روايتهم بالأئمة، ويحتمل أن يكون غيرهم.

قال: ولكن الظاهر الأول، ولعل هذا السبب في تعداد المصنف لهم على خلاف عادته في سائر الأحاديث، انتهى.

* الثاني: أوقاتُ النهي خمسةٌ:

الأول: من طلوع الفجر الثاني، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، إلى طلوع الشمس.

الثاني: من طلوعها إلى ارتفاعها قِيْدَ [1] رمح.

والثالث: من بعد صلاة العصر بالإجماع، حتى جَمْعًا [2] ، إلى غروبها، لا اصفرارِها؛ خلافًا لمالك، والشافعي.

الرابع: من بدو غروبها حتى تتم.

الخامس: عند قيام الشمس في قبة الفلك إلى زوالها، وفيه وجه؛ وفاقًا لمالك [3] .

(1) القِيد -بكسر القاف-: القَدْر. انظر:"لسان العرب"لابن منظور (3/ 373) ، (مادة: قيد) .

(2) أي: حتى في الجَمْع؛ أي: إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر حصل النهيُ.

(3) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 511) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت