فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 4025

والمذهب: أنه وقت نهي؛ لحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، قال:"ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلِّيَ فيهنَّ، وأن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغة حتى ترتفع، وحين يقومُ قائمُ الظهيرة حتى تميلَ الشمس، وحين تَضَيَّفُ للغروب حتى تغربَ"، رواه مسلم [1] .

وحديث عمرو بنِ عَبَسَةَ - رضي الله عنه -، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"صَلِّ صلاةَ الصبح، ثم أَقْصِرْ عن الصلاة حينَ تطلُع الشمسُ حتى ترتفعَ، فإنها تطلُعُ حين تطلُع بين قرنَيْ شيطان، وحينئذ يسجدُ لها الكفار، ثم صَلِّ؛ فإن الصلاةَ مشهودةٌ محضورة". وفيه:"حتى يستقلَّ الظلُّ بالرمح، فإذا أقبلَ الفيءُ فَصَلِّ"رواه مسلم [2] . وفي لفظ لأبي داود:"حتى يعدل الرمح ظلَّه" [3] .

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند ابن ماجه، والبيهقي، ولفظه:"حتى تستويَ الشمسُ على رأسك كالرمح، فإذا زالتْ، فَصَلِّ" [4] .

وحديمث الصنابحيِّ في"الموطأ":"ثم إذا استوت، قارنَها، فإذا زالتْ، فارقَها"، وفي آخره: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في تلك الساعات [5] .

(1) رواه مسلم (831) ، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.

(2) رواه مسلم (832) ، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: إسلام عمرو بن عبسة - رضي الله عنه -.

(3) رواه أبو داود (1277) ، كتاب: الصلاة، باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة.

(4) رواه ابن ماجه (1253) ، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة، والبيهقي في"السنن الكبرى" (2/ 455) .

(5) رواه الإمام مالك في"الموطأ" (1/ 219) ، ومن طريقه: الإمام الشافعي في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت