فهرس الكتاب

الصفحة 735 من 4025

وأما حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"يا بني عبدِ مناف! لا تمنعوا أحدًا طافَ بهذا البيتِ وصَلَّى أيَّةَ ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نهار"رواه الترمذي، وصححه، ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وأبو حاتم البستي، وغيرهم [1] .

فيدل على ركعتي الطواف، كما في بعض ألفاظه:"من طافَ، فَلْيُصَلِّ أَيَّ حين طافَ" [2] ، والله تعالى أعلم.

(1) رواه الترمذي (868) ، كتاب: الحج، باب: ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، والإمام أحمد في"المسند" (4/ 80) ، وأبو داود (1894) ، كتاب: المناسك، باب: الطواف بعد العصر، وابن ماجه (1254) ، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، وابن حبان في"صحيحه" (1553) ، وغيرهم.

(2) رواه ابن عدي في"الكامل في الضعفاء" (3/ 389) ، ومن طريقه: البيهقي في"السنن الكبرى" (2/ 462) ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. ويعني الشارح بقوله:"في بعض ألفاظه"أي: ألفاظ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - السابق بلفظ:"لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ... الحديث"فلا يتوهم أنه يريد حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - السالف الذكر، وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت