فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 4025

في"المستوعب" [1] ، وصاحب"الفائق"، و"مجمع البحرين"، وشيخ الإسلام ابن تيمية [2] ، وغيرهم [3] .

* السابع: المنع من التطوع في أوقات النهي متعلق بجميع البلدان، فمكة كغيرها، والمراد: غير ركعتي الطواف.

وأما حديث:"لا يصلينَّ أحدٌ بعدَ الصبحِ إلى طلوع الشمس، ولا بعدَ العصرِ حتى تغربَ الشمسُ، إلا بمكةَ"يقول ذلك ثلاثًا [4] ، فهذا الحديث لا يصح.

قال الإمام أحمد: رواه عبد الله بن المؤمل المخزومي، عن حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد، قال: قدم أبو ذر، فأخذ بِعِضادَةِ بابِ الكعبة، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره [5] .

قال الإمام أحمد: أحاديث ابن المؤمل مناكير [6] .

وقال يحيى: هو ضعيف [7] .

ورواه الشافعي، وغيره، عن ابن المؤمل، قال البيهقي: هذا الحديث يعد في أفراد عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف [8] .

(1) انظر:"المستوعب"للسامري (2/ 288) .

(2) انظر:"مجموع الفتاوى"لشيخ الإسلام ابن تيمية (22/ 297) .

(3) انظر:"تصحيح الفروع"للمرداوي (2/ 414) .

(4) رواه الدارقطني في"سننه" (1/ 424) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (2/ 461) .

(5) رواه الإمام أحمد في"المسند" (5/ 165) .

(6) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في"العلل" (1/ 567) ، وابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل" (5/ 175) .

(7) رواه ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل" (5/ 175) .

(8) انظر:"السنن الكبرى"للبيهقي (2/ 461) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت