في"المستوعب" [1] ، وصاحب"الفائق"، و"مجمع البحرين"، وشيخ الإسلام ابن تيمية [2] ، وغيرهم [3] .
* السابع: المنع من التطوع في أوقات النهي متعلق بجميع البلدان، فمكة كغيرها، والمراد: غير ركعتي الطواف.
وأما حديث:"لا يصلينَّ أحدٌ بعدَ الصبحِ إلى طلوع الشمس، ولا بعدَ العصرِ حتى تغربَ الشمسُ، إلا بمكةَ"يقول ذلك ثلاثًا [4] ، فهذا الحديث لا يصح.
قال الإمام أحمد: رواه عبد الله بن المؤمل المخزومي، عن حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد، قال: قدم أبو ذر، فأخذ بِعِضادَةِ بابِ الكعبة، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره [5] .
قال الإمام أحمد: أحاديث ابن المؤمل مناكير [6] .
وقال يحيى: هو ضعيف [7] .
ورواه الشافعي، وغيره، عن ابن المؤمل، قال البيهقي: هذا الحديث يعد في أفراد عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف [8] .
(1) انظر:"المستوعب"للسامري (2/ 288) .
(2) انظر:"مجموع الفتاوى"لشيخ الإسلام ابن تيمية (22/ 297) .
(3) انظر:"تصحيح الفروع"للمرداوي (2/ 414) .
(4) رواه الدارقطني في"سننه" (1/ 424) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (2/ 461) .
(5) رواه الإمام أحمد في"المسند" (5/ 165) .
(6) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في"العلل" (1/ 567) ، وابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل" (5/ 175) .
(7) رواه ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل" (5/ 175) .
(8) انظر:"السنن الكبرى"للبيهقي (2/ 461) .