(وفي لفظ) : قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما: (فأما المغرب) ، فكان - صلى الله عليه وسلم - يصلي الركعتين التي بعدها في بيته، (و) كذا (العشاء) ، فكان يصلي ركعتيها في بيته.
(و) أما (الجمعة) ، فكان يصلي ركعتيها التي بعدها (ففي بيته) .
وفي لفظ: فصليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -يعني: هذه الركعات المذكورة - في بيته [1] .
ولم يقل البخاري: إن ابن عمر صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته.
(وفي لفظ) للبخاري: (أن) عبد الله (ابن عمر) - رضي الله عنهما -، (قال: حدثتني) أختي (حفصة) -يعني: أمَّ المؤمنين شقيقتَه رضي الله عنها-: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سجدتين خفيفتين) ، فيسن تخفيف ركعتي الفجر لذلك.
وكان صلاته - صلى الله عليه وسلم - لهما (بعدما يطلع الفجر) الثاني، (وكانت) تلك (ساعة لا أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها) .
وفي لفظ: لا أدخل فيها على النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] .
وعندهما: عن حفصة - رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سكت المؤذنُ من أذان صلاة الصبح، وبدا الصبح، ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تُقام الصلاة [3] .
= المنذري في"الترغيب والترهيب" (1/ 229) ، والهيثمي في"مجمع الزوائد" (2/ 231) .
(1) وهو لفظ لمسلم المتقدم تخريجه في حديث الباب برقم (729) .
(2) رواه البيهقي في"السنن الكبرى" (2/ 189) .
(3) رواه البخاري (593) ، كتاب: الأذان، باب: الأذان بعد الفجر، ومسلم =