فهرس الكتاب

الصفحة 904 من 4025

والمر اد بقوله - صلى الله عليه وسلم:"لكم"؛ أي: لأجلكم.

قال السهيلي: الأمر هنا بمعنى الخبر، وهو كقوله تعالى: {فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} [مريم: 75] ، ويحتمل أن يكون أمرًا لهم بالائتمام، لكنه أضافه لنفسه؛ لارتباط فعلهم بفعله [1] .

(قال أنس) - رضي الله عنه: (فقمنا إلى حصير لنا) .

قال ابن بطال: إن كان ما يصلي عليه كبيرًا قدر طول الرجل فأكثر، فإنه يقال له: حصير، ولا يقال له: خُمْرَة، وكل ذلك يُصنع من سَعَف النخل وما أشبهه [2] .

(قد اسودَّ) ذلك الحصير (من طول ما لُبِس) . فيه: أن الافتراش يسمى: لبسًا.

واستدل به: على منع افتراش الحرير؛ لعموم النهي عن لبس الحرير، ولايرد على ذلك من حلف لا يلبس حريرًا، فإنه لا يحنث بالافتراش؛ لأن الأيمان مبناها على العرف، حيث لا نية، ولا سبب، مع أن تحريم افتراش الحرير قد ورد فيه نص يخصه [3] .

(فنضحته) الضمير يرجع إلى الحصير، والفاعلُ أنس- رضي الله عنه - (بماء) ، والنضح يطلق على الغسل وعلى ما دونه، وهو الأشهر، فيحتمل إرادة الغسل؛ إما لتطهيره، أو لتليينه، وتهيئة الجلوس عليه، أو ما دون

(1) انظر:"الأمالي"للسهيلي (ص: 94) . وانظر:"فتح الباري"لابن حجر (1/ 490) .

(2) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (1/ 488) .

(3) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (1/ 198) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت