(حتى يقع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساجدًا، ثم نقع) نحن (سجودًا بعده) - صلى الله عليه وسلم -.
وفي رواية: حتى يضع جبهته على الأرض، وهي عندهما [1] ، وفي أخرى عند الإمام أحمد: حتى يسجد، ثم يسجدون [2] .
والمقصود من هذا: ألا يتلبس المأموم بالركن إلا بعد أن يتلبس به الإمام؛ بحيث يشرع المأموم في الركن الفعلي بعد شروع الإمام فيه، وقبل فراغه منه -كما تقدم قريبًا [3] -، والله تعالى أعلم.
(1) تقدم تخريجها عند البخاري، برقم (778) ، ومسلم (474) ، (1/ 345) .
(2) رواه الإمام أحمد في"المسند" (4/ 284) .
(3) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (1/ 207) .