الصلاة، نص عليه -يعني: الإمام أحمد-، ولهذا تعتبر لها شروطها.
وعند الحنفية شرطٌ، فيجوز عندهم بناء النفل على تحريمة الفرض، حتى لو صلى الظهر، صح إلى النفل بلا إحرامٍ جديدٍ [1] .
وقيل: إن تكبيرة الإحرام سنةٌ.
قال ابن المنذر: لم يقل به أحدٌ غير الزهري، ونقله غيره عن سعيد بن المسيب، والأوزاعي، ومالك.
قال في"الفتح": ولم يثبت عن أحد منهم تصريحًا، وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا: يجزئه تكبيرة الركوع. نعم، نقله الكرخي من الحنفية عن إسماعيل بن عُلَيّه، وأبي بكرٍ الأصم [2] .
(سكت هنيهة) ؛ كذا وقع في رواية الكشميهني، وغيره بقلب الياء هاء.
وفي أكثر الروايات: هنيئة -بضم الهاء وفتح النون بلفظ التصغير-، وهو عند الأكثر: بتشديد الياء.
وذكر القاضي عياض: أن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمز [3] ، وأما النووي، فقال: الهمز خطأٌ، قال: وأصله: هنيوةٌ، فاجتمعت واوٌ وياء سبقت إحداهما السكون، فقلبت الواو ياء، ثم أدغمت [4] .
قال غيره: لا يمنع ذلك إجازة الهمز، فقد تقلب الياء همزةً [5] .
(1) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 408) .
(2) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (2/ 217) .
(3) انظر:"إكمال المعلم"للقاضي عياض (2/ 550) .
(4) انظر:"شرح مسلم"للنووي (5/ 96) .
(5) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (2/ 229) .