و هذا هو المشهور من مذهب مالك قال ابن القاسم و غيره من المالكية: [ إذا خرجوا ناقضين للعهد و منعوا الجزية و امتنعوا منا غير أن يظلموا و لحقوا بدار الحرب فقد انتقض عهدهم و إذا انتقض عهدهم ثم أسروا فهم فيء و لا يردون إلى ذمتنا ]
فأوجبوا استرقاقهم و منعوا أن نعقد لهم الذمة ثانيا كأنه جعل خروجهم من الذمة مثل ردة المرتد بمنع إقراره بالجزية و لكن هؤلاء لا يسترقون لكون كفرهم أصليا