فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 322

قد تضمن هذه الدلالة على وجوب قتل الساب من المسلمين و إن تاب و أسلم و يوجبه قول من فرق بينه و بين الذمي إذا أسلم و قد تضمن الدلالة على أن الذمي إذا عاد إلى الذمة لم يسقط عنه القتل بطريق الأولى فإن عود المسلم إلى الإسلام أحقن لدمه من عود الذمي إلى ذمته و لهذا عامة العلماء الذين حقنوا دم هذا و أمثاله بالعود إلى الإسلام لم يقولوا مثل ذلك في الذمي إذا عاد إلى الذمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت